Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون التجاري
›
مدونة التجارة
›
المادة 701
المادة 701
مدونة التجارة
15-95
Loi n° 15-95 · version consolidée
يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك ، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال
المادة 700
المادة 702
المادة 701 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi