المادة 701

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك ، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال

المادة 701 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi