المادة 703

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة . غير أنه لا يقبل الاسترداد إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون تدليس ، بناء على فواتير وسندات نقل صحيحة

المادة 703 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi