المادة 704

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها

المادة 704 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi