يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها ، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة . هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف ، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم
المادة 705
مدونة التجارة
