يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة . كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية ، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة
المادة 706
مدونة التجارة
