في جميع الأحوال ، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا . ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء . ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة
المادة 707
مدونة التجارة
مدونة التجارة
في جميع الأحوال ، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا . ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء . ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة