يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة . في حال تعذر الموافقة ، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد
المادة 708
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة . في حال تعذر الموافقة ، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد