المادة 708

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة . في حال تعذر الموافقة ، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد

المادة 708 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi