إذا تم إعادة بيع مال كان البائع احتفظ بملكيته ، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك ، ولم يتم تقييده في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة . الباب العاشر : حقوق الزوج
المادة 709
مدونة التجارة
