المادة 710

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه