المادة 711

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للسنديك أن يطلب ، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير ، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول . الباب الحادي عشر : فترة الريبة

المادة 711 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi