يمكن للسنديك أن يطلب ، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير ، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول . الباب الحادي عشر : فترة الريبة
المادة 711
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن للسنديك أن يطلب ، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير ، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول . الباب الحادي عشر : فترة الريبة