المادة 714

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع . يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع

المادة 714 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi