المادة 715

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع