غير أنه ، واستثناء من مقتضيات المادة السابقة ، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون
المادة 716
مدونة التجارة
مدونة التجارة
غير أنه ، واستثناء من مقتضيات المادة السابقة ، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون