المادة 716

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

غير أنه ، واستثناء من مقتضيات المادة السابقة ، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون

المادة 716 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi