لا تمس مقتضيات المادة 715 أعلاه بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 وما بعدها . غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير ، ضد الآمر بالسحب وكذا ضد المستفيد من الشيك والمظهر الأول لسند لأمر والمستفيد من الدين المفوت طبقا للمادة 529 وما بعدها ، إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع ، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين
المادة 717
مدونة التجارة
