في حالة التفويت أو التصفية القضائية ، لا يتم تحقيق الديون العادية ، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون ذات الامتياز ، إلا إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين ، مأجورين أم لا ، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 738 أدناه
المادة 724
مدونة التجارة
