في حالة التفويت الكلي أو التصفية القضائية ، يسلم السنديك للقاضي المنتدب ، داخل أجل شهر واحد من توليه العمل ، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها والممتازة . يقرر القاضي المنتدب بناء على هذا البيان ، وبعد تلقيه ملاحظات السنديك ، ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه . الفرع الثاني : اقتراحات السنديك
المادة 725
مدونة التجارة
