يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 673 أعلاه . إذا كان الدين موضوع نزاع ، يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل ، تبين سبب النزاع ، واحتمالا ، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده ، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته . - 204 - يجب أن يشار في رسالة السنديك أنه إذا لم يقدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما لن تقبل أية منازعة لاحقة لاقتراح السنديك . المادة 727 يعد السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة ، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون ، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة . ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب
المادة 726
مدونة التجارة
