المادة 727

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أدناه ، الذين لم يبد السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها إلى المحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من

المادة 727 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi