يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه . عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر ، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي ، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بالسند . عندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو قضائية ، فإن القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة
المادة 729
مدونة التجارة
