حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بجميع الوسائل المتاحة قانونا . - 205 - يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام بجميع الوسائل المتاحة قانونا . تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية . ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى
المادة 730
مدونة التجارة
