المادة 731

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة ، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف ، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك . غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني ، أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك . حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى ، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلاله على الدائن أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط ، ما لم يتعلق الأمر بدين عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع الدعوى من طرف المدين خلال نفس الأجل وإلا اعتبر متنازلا عن المنازعة في الدين . الفرع الرابع : إيداع قائمة الديون المادة 732 تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة الضبط بالمحكمة . يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة . يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط وأن للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم إلى القاضي المنتدب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر