المادة 732

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أدناه بكتابة الضبط ، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛ - الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه ، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط . يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا أو بواسطة وكيل

المادة 732 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi