أدناه بكتابة الضبط ، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛ - الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه ، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط . يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا أو بواسطة وكيل
المادة 732
مدونة التجارة
