يبت القاضي المنتدب في التعرض أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية . يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر . القسم السابع : العقوبات
المادة 735
مدونة التجارة
