تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة ، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين ، يتقاضون أجرا أم لا . الباب الأول : العقوبات المدنية المادة 737 تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المدنية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة . - 207 - الفصل الأول : العقوبات المالية المادة 738 حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول ، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص ، أن تقرر تحميله ، كليا أو جزئيا ، تضامنيا أم لا ، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط . تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت ، وفي غياب ذلك ، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية . تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة ، وتخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية . وعند تفويت أو تصفية ، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين . المادة 739 يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين . المادة 740 في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما ، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية : .1 التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة؛ .2 إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛ .3 استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ .4 مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلح َه خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛ .5 مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛ .6 اختلاس أو إخفاء كل الأصول ، أو جزء منها ، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛ .7 المسك ، بكيفية واضحة ، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة . - 208 - المادة 741 في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة ، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة . تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة . تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك ، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية . المادة 742 في الحالات المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 أعلاه ، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك . المادة 743 لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب ، يتم استدعاء جميع الأطراف في الخصومة ، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة . تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب . المادة 744 يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى الأطراف . ويشار إليها في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي وينشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية وتعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض في المحكمة . الفصل الثاني : سقوط الأهلية التجارية المادة 745 يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم ، عند الاقتضاء ، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص ذاتي تاجر ثبت في حقه أحد الأفعال التالية : .1 مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛ .2 إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛ .3 اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية . - 209 - المادة 746 يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم ، عند الاقتضاء ، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 740 أعلاه . المادة 747 يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم ، عند الاقتضاء ، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية : .1 ممارسة نشاط تجاري أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون؛ .2 القيام بشراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال وذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛ .3 القيام لحساب الغير ، ودون مقابل ، بالتزامات اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛ .4 إغفال القيام بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوقف عن الدفع؛ .5 القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة . المادة 748 يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله . المادة 749 في الحالات المنصوص عليها في المواد من 745 إلى 748 أعلاه يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك . تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 744 أعلاه على المقررات القضائية النهائية الصادرة بمقتضى هذا الباب ، كما يشار إليها في السجل العدلي للمعني بالأمر . المادة 750 يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي . يمارس حق تصويت المسيرين المحرومين من الأهلية التجارية ، داخل جمعيات الشركات التجارية الخاضعة لمسطرة المعالجة ، من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض ، بناء على طلب من السنديك . - 210 - يمكن للمحكمة أن تلزم هؤلاء المسيرين أو بعضا منهم ، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة ، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء ، ويخصص مبلغ البيع لأداء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق المسيرين . المادة 751 يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية . ويشمل عدم الأهلية كل شخص ذاتي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية . ويسري مفعول عدم الأهلية ، بقوة القانون ، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعني بالأمر . تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات . ينشر الحكم القاضي بعدم الأهلية في الجريدة الرسمية . المادة 752 عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية ، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات . ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها . وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه ، بقوة القانون في الأجل المحدد ، دون الحاجة إلى صدور حكم . يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس المقاولة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم . ويعفيهم أو يلغي عنهم سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية . المادة 753 يمكن للمعني بالأمر ، في جميع الأحوال ، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه ، كليا أو جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ، إذا ما قدم مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول . يترتب رد الاعتبار عن صدور مقرر المحكمة بالرفع الكامل لسقوط الأهلية التجارية أو عدم الأهلية الانتخابية . - 211 - الباب الثاني : العقوبات الزجرية الفصل الأول : التفالس المادة 754 يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية : .1 قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛ .2 اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛ .3 قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛ .4 قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك . المادة 755 يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة . عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . المادة 756 يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل . الفصل الثاني : الجرائم الأخرى المادة 757 يعاقب بنفس عقوبات التفالس : .1 الأشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه؛ - 212 - .2 الأشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة سواء باسمهم أو بواسطة الغير . ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد الأفعال الآتية : .1 الإضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين ، إما باستعماله لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته ، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة؛ .2 الاستعمال اللامشروع للسلط المخولة له قانونا ، في غير ما أعدت له وبشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين؛ .3 استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو اقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير؛ .4 الامتناع في حالة استبداله ، عن تسليم المهام إلى السنديك الجديد وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 677 أعلاه . ويعاقب أيضا بنفس العقوبات ، الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ، بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين ، أو قام باستعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادتين 612 و 619 أعلاه في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت دون إذن مكتوب من المدين . الفصل الثالث : قواعد المسطرة المادة 758 لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين الأول والثاني من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ، حينما تكون الأفعال المجرمة قد ارتكبت قبل هذا التاريخ . المادة 759 تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا . تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 744 أعلاه . المادة 760 يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته . - 213 - القسم الثامن : طرق الطعن المادة 761 تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم السابع وفي الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع ، من هذا الكتاب . غير أنه يمكن تقديم طلبات ايقاف النفاذ المعجل المشمولة به المقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي ، بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في الإستئناف . تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب . المادة 762 تحدد المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخول لها الطعن فيها وفق مايلي : .1 المقررات الصادرة بشأن فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية ، من طرف المدين والدائن ، إن كان هذا الأخير هو من تقدم بطلب فتح المسطرة ، ومن طرف النيابة العامة؛ .2 المقررات الصادرة بشأن تمديد مسطرة التسوية القضائية أو التصفية طبقا للمادة 585 أعلاه ، وذلك من طرف المقاولة الخاضعة للمسطرة والسنديك والمقاولة الممدة إليها المسطرة ومن طرف النيابة العامة؛ .3 المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة تسوية قضائية أو تصفية قضائية ، من طرف المدين والسنديك ومن طرف النيابة العامة؛ .4 المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية ، من طرف المدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛ .5 المقررات الصادرة بشأن حصر مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية ، من طرف المدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛ .6 المقررات الصادرة بشأن مخطط التفويت ، من طرف المدين والسنديك والنيابة العامة والمفوت إليه في الحالة التي تفرض عليه المحكمة تحملات تتجاوز القدر الذي التزم به أثناء إعداد المخطط ، وكذا الطرف المتعاقد معه طبقا لمقتضيات المادة 638 أعلاه في حدود الشق من الحكم المتعلق بتفويت العقد؛ .7 المقررات الصادرة بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية ، من طرف المدين والسنديك وجمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛ - 214 - .8 المقررات الصادرة بشأن فسخ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية أو التفويت ، من طرف المدين والدائن إن كان هذا الأخير هو من تقدم بطلب الفسخ ، وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛ .9 المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال السنديك أو تغيير سلطاته أو تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه ، من طرف النيابة العامة فقط؛ .10 المقررات الصادرة بشأن العقوبات المدنية ، وذلك من طرف السنديك أو النيابة العامة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة؛ .11 المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب التي يأذن بموجبها بالبيع بالمزايدة الودية أو بالتراضي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 654 أعلاه ، وذلك من طرف رئيس المقاولة أو أحد الدائنين . المادة 763 يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر . المادة 764 يتم استئناف المقررات الواردة في المادة 762 أعلاه وكذا المقررات الصادرة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون . يسري الأجل في مواجهة السنديك ، في الأحوال التي يحق له الطعن فيها بالاستئناف ، والنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر . يبلغ المقرر تلقائيا فور صدوره من طرف كتابة الضبط . المادة 765 لا يقبل أي طعن ضد الحكم أو القرار القاضي بتعيين أو استبدال القاضي المنتدب . المادة 766 يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار . لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة . - 215 - المادة 767 تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية . القسم التاسع : المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة الباب الأول : مقتضيات عامة المادة 768 تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة ، وذلك عن طريق : تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛ تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار ، العابرة للحدود؛ إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة ، إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى ، بما فيهم المدين؛ حماية وتثمين أصول المدين؛ تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا ، بما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل . المادة 769 يقصد في مدلول هذا القسم ب : - المسطرة الأجنبية : كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد أجنبي سواء كانت قضائية أو إدارية ، بما في ذلك المساطر المؤقتة ، وخاضعة للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة في هذا البلد ، وتكون فيها أموال المدين وأعماله خاضعة لرقابة أو إشراف محكمة أجنبية ، بغرض المعالجة أو التصفية . - المسطرة الأجنبية الرئيسية : كل مسطرة تتم في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين . - المسطرة الأجنبية غير الرئيسية : كل مسطرة تتم في الدولة التي توجد فيها مؤسسة للمدين بمدلول البند الأخير من هذه المادة . - الممثل الأجنبي : كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار مسطرة أجنبية ، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة أو التصفية ، أو التصرف كممثل لمسطرة أجنبية . - 216 - - المحكمة الأجنبية : كل سلطة قضائية أو غير قضائية مختصة بمراقبة المسطرة الأجنبية أو الإشراف عليها . - المؤسسة : كل محل أعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات . المادة 770 تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية : - عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة؛ - عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي؛ - عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية؛ - عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي . لا تطبق مقتضيات هذا القسم على المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفق مقتضيات التشريع المغربي . المادة 771 تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية . المادة 772 تراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم . المادة 773 تطبق المحكمة المختصة مقتضيات هذا القسم ما لم يكن الإجراء المطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام . المادة 774 يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية . - 217 - المادة 775 يمكن للمحكمة المختصة أو السنديك تقديم مساعدة إضافية إلى الممثل الأجنبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل . الباب الثاني : الولوج إلى المساطر الوطنية المادة 776 من أجل تطبيق مقتضيات هذا الباب ، يحق للممثل الأجنبي أن يتقدم ، مباشرة ، بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل تراب المملكة . المادة 777 تختص محاكم المملكة بالنسبة لأصول المدين أو أعماله التجارية الأجنبية ، وكذا وضعية الممثل الأجنبي ، في حدود الملتمسات الواردة في طلب هذا الأخير . المادة 778 يحق للممثل الأجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة متى توفرت شروط ذلك طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها من هذا القانون . المادة 779 يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة فيما يخص مباشرة إجراءات المسطرة أو المشاركة فيها . دون الإخلال بحقوق الأولوية المنصوص عليها في التشريع الوطني الجاري به العمل . المادة 780 حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة ، يوجه نفس الإشعار إلى الدائنين بالخارج المعروفين لدى المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة ، ويمكن لها أن تتخذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين لا تتوفر على عناوينهم . يوجه هذا الإشعار إلى الدائنين كل على حدة ، ما لم تعتبر المحكمة أنه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار دون الحاجة إلى إنابة قضائية أو غيرها من الإجراءات المماثلة . عندما يتوجب توجيه إشعار بفتح المسطرة لدائنين يقطنون بالخارج ، يتعين أن يشير الإشعار إلى ما يلي : - الأجل المنصوص عليه في المادة 720 أعلاه للتصريح بالديون ، مع تحديد مكان الإدلاء بهذا التصريح؛ - وجوب التصريح بالديون بالنسبة للدائنين أصحاب ضمانات؛ - 218 - - كافة المعلومات الضرورية طبقا لمقتضيات هذا الكتاب ولما تراه المحكمة مناسبا للإخبار به . الباب الثالث : الاعتراف بالمسطرة الأجنبية المادة 781 يجوز لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة ، وبكونه معين فيها بهذه الصفة . ويرفق طلبه وجوبا بما يلي : - نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الأجنبية القاضي بفتح المسطرة الأجنبية أو شهادة صادرة عنها تفيد فتح المسطرة وتعيين الممثل الأجنبي؛ - تصريح يعده الممثل الأجنبي يتضمن الإشارة إلى جميع المساطر الأجنبية المعروفة لديه والمتعلقة بشخص المدين . يمكن للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف إلى اللغة العربية . تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية في أقرب الآجال . المادة 782 يمكن الاعتراف بالمسطرة الأجنبية إما : - بوصفها مسطرة أجنبية رئيسية في حالة ما إذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح المدين الرئيسية؛ - أو بوصفها مسطرة أجنبية غير رئيسية إذا كان للمدين فقط مؤسسة بالمعنى المقصود في البند الأخير من المادة 769 أعلاه . يعتبر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو محل الإقامة المعتاد بالنسبة للشخص الذاتي هو مركز المصالح الرئيسية للمدين ، ما لم يثبت خلاف ذلك . يمكن للمحكمة تعديل الاعتراف أو إنهائه إذا تبين لها أن مبررات الاعتراف غير متوفرة كليا أو جزئيا ، أو لم تعد قائمة . المادة 783 ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاعتراف ، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها ، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه . - 219 - المادة 784 يمكن للمحكمة ، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الاعتراف والبت فيه ، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين ، أن تأمر بصفة مؤقتة ، وبناء على طلب الممثل الأجنبي باتخاذ أحد التدابير التي يجيزها هذا الكتاب ولا سيما منها : - وقف أو منع المطالبات القضائية والإجراءات التنفيذية على أصول المدين المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه؛ - إسناد مهمة إدارة وتحقيق كل أو بعض أصول المدين إلى الممثل الأجنبي أو سنديك تعينه المحكمة ، وذلك من أجل حماية هذه الأصول التي قد تكون بطبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها ، قابلة للتلف أو عرضة لتدن محسوس في قيمتها ، أو تهددها مخاطر أخرى؛ - التدابير المنصوص عليها في البند الثاني والثالث من المادة 786 أدناه . ينتهي مفعول التدابير المتخذة ، بمجرد البت في طلب الاعتراف ، مع مراعاة مقتضيات البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 786 أدناه . المادة 785 يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية : - وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية طبقا للمادة 686 أعلاه؛ - منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها . المادة 786 عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين ، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر ، بمجرد صدور قرارها بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية ، رئيسية كانت أو غير رئيسية ، وبناء على طلب الممثل الأجنبي ، بجميع التدابير المفيدة التي تجيزها مقتضيات هذا الكتاب ولا سيما منها : - وقف أو منع المتابعات الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية ، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛ - منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها ، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛ - إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول المدين المتواجدة داخل تراب المملكة إلى الممثل الأجنبي أو إلى سنديك تعينه المحكمة؛ - اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل الإثبات والمعلومات الضرورية المتعلقة بأصول وحقوق وواجبات المدين؛ - 220 - - تمديد العمل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 784 أعلاه؛ - بمجرد اعتراف المحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية ، يجوز لها ، بناء على طلب الممثل الأجنبي ، أن تعهد إليه أو إلى سنديك بالتوزيع الإجمالي أو الجزئي لبيع أصول المدين متى تبين لها أن حقوق الدائنين المقيمين محمية بما فيه الكفاية . عندما تتخذ المحكمة تدبيرا وفق مقتضيات الفقرتين السابقتين من هذه المادة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيسية ، وجب عليها أن تتحقق من أن الإجراء المتخذ ينصب فقط على الأموال التي يتعين إدارتها في إطار هذه المسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها . المادة 787 يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل الاجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها . يتعين على المحكمة عند اتخاذها لأحد التدابير المذكورة في المادة السابقة ، أو رفضها أو تعديلها أو إنهائها ، أن تتأكد من كون مصالح الدائن والمدين وباقي الأشخاص المعنيين ، محمية بما فيها الكفاية . يمكن للمحكمة علاوة على ذلك ، أن تخضع التدابير المشار إليها في المادتين 784 و 786 أعلاه للشروط التي تراها مناسبة . المادة 788 بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية ، يجوز للممثل الأجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي ، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائنين ، كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها . عندما يتعلق الأمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية ، يتعين على المحكمة التأكد من كون الدعوى المذكورة في الفقرة السابقة تتعلق بأموال يستلزم القانون تسييرها أو إدارتها في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية أو أن الإجراء يخص معلومات تتعلق بها . الباب الرابع : التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب المادة 789 يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب إما مباشرة أو بواسطة السنديک ، وفق التشريع الجاري به العمل . ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة . المادة 790 يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال : - 221 - - تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛ - التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛ - التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛ - الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات؛ - التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه . الباب الخامس : تزاحم المساطر الفصل الأول : التنسيق بين المسطرة الوطنية والأجنبية المادة 791 لا يجوز بعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية ، الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات التشريع المغربي إلا في الحالة التي يتوفر فيها المدين على أموال داخل تراب المملكة ، وتقتصر آثار المسطرة الجديدة على أصول المدين الكائنة داخل تراب المملكة . ويجوز أيضا ، بالقدر الضروري لتحقيق التعاون والتنسيق أن تشمل كذلك أصول المدين الأخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق هذه المسطرة بموجب هذا القانون . لأغراض فتح المسطرة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و 651 أعلاه ، يعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية دليلا على أن المدين متوقف عن الدفع ، ما لم يثبت خلاف ذلك . المادة 792 عند تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية مفتوحة طبقا للمادتين 575 و 651 أعلاه بخصوص نفس المدين ، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية : - في الحالة التي تكون مسطرة صعوبات المقاولة مفتوحة في المملكة المغربية عند تقديم طلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية ، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و 786 أعلاه ، موافقا للمسطرة المفتوحة ، وإذا تم الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لا تطبق مقتضيات المادة 785 أعلاه؛ - في الحالة التي فتحت فيها مسطرة صعوبات المقاولة بعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية أو بعد تقديم طلب الاعتراف بالمسطرة ، يتعين على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و 786 أعلاه ، بتعديله أو إنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح؛ - 222 - - إذا تم الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية ، يتعين تعديل أو إنهاء الوقف أو المنع المنصوص عليهما في المادة 785 أعلاه ، بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح لاحقا . المادة 793 دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات ، لا يحق للدائن الذي استخلص جزءا من دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج المملكة ، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموجب مسطرة ثانية مفتوحة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و 651 أعلاه ، إذا كان المبلغ المدفوع لباقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم ، أقل من المبلغ الذي توصل به فعليا . الفصل الثاني : التنسيق بين المساطر الأجنبية المادة 794 في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس المدين ، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية : - في الحالة التي تكون فيها المسطرة المعترف بها رئيسية ، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و 786 أعلاه ، في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية لاحقة ، موافقا للمسطرة الأجنبية الرئيسية؛ - في الحالة التي يكون فيها الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لاحقا للإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية أو بعد تقديم طلب الإعتراف بهذه الأخيرة ، يجب على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و 786 أعلاه ، بتعديله أو بإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة الأجنبية الرئيسية؛ - في حالة الإعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين ، فإن على المحكمة عند اتخاذ أو تعديل أو إنهاء أحد التدابير المذكورة مراعاة التنسيق بين المسطرتين . - 223 - أحكام ختامية 110 المادة 111795 إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة ،735 ولاسيما أحكام النصوص الآتية : - الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة القانون التجاري باستثناء المواد من 29 إلى 54 بإدخال الغاية؛ - الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 31( 1333 ديسمبر )1914 بشأن بيع ورهن الأصول التجارية؛ - الظهير الشريف الصادر في 23 من شعبان 6( 1333 يوليو )1915 بشأن الإيداع في المخازن العمومية فيما يتعلق بالمواد من 13 إلى 26 ؛ -110 تنص المادة 2 من القانون رقم 21.18 السالف الذكر على ما يلي : - تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، المنسوخة بموجب المادة الأولى من هذا القانون والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، إحالات إلى المقتضيات المطابقة لها في نفس المادة . تعوض على التوالي أرقام المواد 733 و 734 و 735 و 736 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، بالأرقام 795 و 796 و 797 و 798 وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سريان مفعولها . - تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مقتضيات الفصل 20 من الظهير المؤرخ في التاسع من رمضان 12( 1331 اغسطس ،)1913 والمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بمنطقة الحماية الفرنسية بالمغرب . -V يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، مع مراعاة مايلي : تطبق مقتضياته على المساطر الجارية ، وكذا على القضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيا ، دون تجديد للإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ . يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال ، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . لا تطبق المقتضيات المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون على المقررات الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ . إلى حين دخول النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 673 حيز التنفيذ ، تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة ، عند الاقتضاء ، أن تسندها للغير . لا تطبق مقتضيات الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الخامس ، والمتعلقة بجمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . - 111 تم تعويض أرقام المواد 733 و 734 و 735 و 736 أعلاه من القانون رقم 15.95 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 21.18 السالف الذكر ، بالأرقام 795 و 796 و 797 و 798 أعلاه وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سريان مفعولها . - 224 - - الظهير الشريف الصادر في 3 رمضان 11( 1339 ماي )1921 المحدث بمقتضاه السجل التجاري المركزي؛ - الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر ( 1345 فاتح سبتمبر )1926 الذي قرر إجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري؛ - الظهير الشريف الصادر في 28 من ذي القعدة 19( 1357 يناير )1939 الذي يتضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات؛ - الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 20( 1370 مارس )1951 بشأن رهن بعض المواد والمحصولات؛ - الظهير الشريف رقم 1.56.151 المؤرخ في 18 من ربيع الآخر 22( 1376 نوفمبر (1956 بشأن رهن أدوات وأعتدة التجهيز . المادة 796 تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون . المادة 797 يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي : - لا تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق؛ - لا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث والخامس حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة على تاريخ نشره . المادة 798 إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون ، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 736
مدونة التجارة
