أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . -29 حلت عبارتي "الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي "الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 30 انظر المادة 2 من قرار لوزير العدل رقم 106.97 السالف الذكر . - 26 - المادة 3177 يجب ألا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى : .1 الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛ .2 الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها . الفصل السابع : المنازعات
المادة 74
مدونة التجارة
