يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الذاتيين 29 خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري . يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس . يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها . يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري ، لم يحدد أجله ، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها . ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها
المادة 75
مدونة التجارة
