لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ، وعند الاقتضاء ، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر .30 -28 تم تغيير وتتميم
المادة 76
مدونة التجارة
