المادة 76

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ، وعند الاقتضاء ، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر .30 -28 تم تغيير وتتميم

المادة 76 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi