المادة 77

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 32 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص ،2741 كما تم تغييره وتتميمه . - 33 تم تتميم أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، بأحكام الباب الثالث تحت عنوان "آجال الأداء" ، وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.10 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 8 ذو القعدة 6( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .4930 - 27 - المادة 2-78 يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء؛ عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة ، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما 36 ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة؛ -34 أنظر المادة السادسة من القانون ،49.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6647 المادة السادسة " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة مقتضيات الفقرتين التاليتين بعده . وتصدر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه خلال هذه المدة . لا تطبق مقتضيات الباب الثالث من القسم الرابع المتعلق بآجال الأداء من القانون رقم 15.95 المتعلق مدونة التجارة على الديون المستحقة المترتبة عن المعاملات التجارية المنجزة بين الأطراف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . تطبق مقتضيات الباب الثالث المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه على المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة -78 1 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، ابتداء من فاتح يناير ".2018 -35 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 1-78 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 49.15 السالف الذكر . -36 أنظر المادة الثالثة والمادة الرابعة من القانون رقم ،49.15 السالف الذكر . المادة الثالثة " إلى غاية 31 ديسمبر ،2017 يمكن بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين تحديد أجل أقصى للأداء يتجاوز الأجل المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 2-78 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة شريطة : .1 أن يتم تعليل تجاوز الأجل القانوني للأداء بأسباب اقتصادية موضوعية خاصة بالقطاع المعني ، لا سيما فيما يتعلق بآجال الأداء المسجلة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة على الاتفاق والتي تدلي بها المنظمة المهنية المعنية بالقطاع؛ .2 أن ينص الاتفاق : على التخفيض التدريجي للأجل الاستثنائي نحو الأجل القانوني وفق ترتيب زمني محدد؛ تطبيق التعويض عن التأخير في حالة عدم احترام الأجل الاستثنائي المحدد في الاتفاق . .3 أن يكون الاتفاق محددا في المدة وأن لا تتجاوز هذه الأخيرة 31 ديسمبر .2017 يصادق بموجب مرسوم ، يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة ، على مطابقة الاتفاقات المبرمة لهذه الشروط . يمكن بموجب هذا المرسوم تعميم تطبيق الأجل الاستثنائي على جميع الفاعلين الذين يزاولون نشاطا يندرج ضمن نشاط المنظمات المهنية الموقعة على الاتفاق ". المادة الرابعة " استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، ومراعاة لخصوصية وموسمية بعض القطاعات ، يمكن ، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة ، تحديد أجل مغاير للأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 2-78 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالنسبة لمهنيي هذه القطاعات ، وذلك بناء على اتفاقات تبرم - 28 - غير ان الأجلين المذكورين في الفقرتين السابقتين يحتسبان عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 1-78 أعلاه ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل . وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا ، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول الشهر الموالي 37