المادة 78

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر . تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .32 الباب الثالث : آجال الأداء 33 المادة 1-78 يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار ، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة ، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل . يتقيد بمقتضيات هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية 34 التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون 35 . -31 تم تغيير وتتميم

المادة 78 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi