المادة 80

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية . ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل . القسم الثاني : العقود المتعلقة بالأصل التجاري الباب الأول : بيع الأصل التجاري

المادة 80 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi