يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد ، بعقد رسمي أو عرفي . ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع . ينص العقد على : .1 اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات؛ .2 حالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل؛ .3 وعند الاقتضاء ، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري؛ .4 مصدر ملكية الأصل التجاري
المادة 81
مدونة التجارة
