بعد التسجيل ، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه ، إذا كان البيع يشمل فروعا . يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري . يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد والمالك القديم وموطنهما وكذا نوع الأصل التجاري ومقره والثمن المحدد وبيان الفروع التي قد يشملها البيع ومقر كل منها وبيان أجل التعرضات المحددة في
المادة 83
مدونة التجارة
