المادة 84

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

وكذا اختيار موطن في دائرة المحكمة . يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف . يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول . المادة 84 يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا ، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني ، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل . يجب أن يبين التعرض ، تحت طائلة البطلان ، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة . لا يجوز للمكري ، بالرغم من كل شرط مخالف ، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا . لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال سواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة