المادة 88

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع ، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض

المادة 88 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi