المادة 89

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات

المادة 89 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi