المادة 92

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب أن يتم التقييد ، تحت طائلة البطلان ، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع . تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري . يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري . -41 تم تغيير وتتميم

المادة 92 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi