يجب أن يتم التقييد ، تحت طائلة البطلان ، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع . تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري . يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري . -41 تم تغيير وتتميم
المادة 92
مدونة التجارة
