المادة 93

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة

المادة 93 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi