المادة 94

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة ،84 أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة . وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات ، مع مراعاة أحكام

المادة 94 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi