المادة 97

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط والآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة . تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة