المادة 98

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا رسا ثمن البيع نهائيا ، سواء وقع المزاد أم لا ، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا ، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط ، خلال الخمسة عشر يوما التالية ، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها . - 35 - الفصل الثالث : دعوى الفسخ