إذا رسا ثمن البيع نهائيا ، سواء وقع المزاد أم لا ، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا ، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط ، خلال الخمسة عشر يوما التالية ، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها . - 35 - الفصل الثالث : دعوى الفسخ
المادة 98
مدونة التجارة
