يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها وتخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة .92 ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز . تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها
المادة 99
مدونة التجارة
