كل تغيير لمحل الإقامة أو تغيير للمشغل وكل تعديل يدخل على وضعية المؤمنين أو أفراد عائلاتهم ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية داخل الثلاثين يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور ، عبر الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية . القسم الرابع : طرائق التمويل
المادة 105
مدونة التغطية الصحية الأساسية
