المادة 106

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للهيئات المكلفة بالتدبير : .1 فيما يخص المأجورين بالقطاع العام تبعا للفئة التي ينتمون إليها : - إما باعتبار المرتبات الأساسية ، كما هو محددة في المادة 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية ، - وإما باعتبار مجموع المرتبات المحددة في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر )1977 المعتبر بمثابة قانون يحدث بموجبه نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛ - وإما باعتبار المرتبات الأساسية ، كما هي محددة في المادة 12 من القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام المعاشات العسكرية ، فيما يخص رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة . .2 فيما يخص المأجورين بالقطاع الخاص ، باعتبار مجموع الأجور المشار إليها في الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ - 43 - .3 فيما يخص أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص ، باعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات التقاعد المصروفة ، كيفما كانت سن الإحالة على التقاعد