يعتبر المشغل مدينا اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير بمجموع واجب الاشتراك . ويكون مسؤولا عن دفعه إلى هذه الهيئة . ويترتب عن كل تأخير في الدفع تطبيق زيادة نسبتها % 1 عن كل شهر تأخير ، علاوة عن حق الهيئة المكلفة بالتدبير في اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة 132 من هذا القانون
المادة 108
مدونة التغطية الصحية الأساسية
