المادة 109

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يقتطع المشغل واجب الاشتراكات من المنبع ، ويدفعها حسب الحالة إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمي . وفي حالة قبض أجرة مخفضة لأي سبب من الأسباب ، يباشر حجز واجب الاشتراك على أساس مجموع الأجرة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 106 أعلاه

المادة 109 من مدونة التغطية الصحية الأساسية: النص الكامل · Ma Loi