يقتطع المشغل واجب الاشتراكات من المنبع ، ويدفعها حسب الحالة إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمي . وفي حالة قبض أجرة مخفضة لأي سبب من الأسباب ، يباشر حجز واجب الاشتراك على أساس مجموع الأجرة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 106 أعلاه
المادة 109
مدونة التغطية الصحية الأساسية
