تخضع كل أجرة قبل قبضها لاقتطاع واجب الاشتراك المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه . - 44 - وإذا كان أحد المأجورين يعمل لدى مشغلين اثنين أو عدة مشغلين ، وجب على كل واحد منهم دفع واجب الاشتراك المطابق للأجرة التي يصرفها إلى المأجور المذكور
المادة 110
مدونة التغطية الصحية الأساسية
