إذا تعذر اقتطاع مجموع أو جزء واجب اشتراكات المأجورين في المنبع ، تعين على المأجور : - إذا كان منتميا إلى القطاع الخاص ، أن يدفع إلى المشغل مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - إذا كان منتميا إلى القطاع العام ، أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق مباشرة إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي
المادة 111
مدونة التغطية الصحية الأساسية
