المادة 111

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

إذا تعذر اقتطاع مجموع أو جزء واجب اشتراكات المأجورين في المنبع ، تعين على المأجور : - إذا كان منتميا إلى القطاع الخاص ، أن يدفع إلى المشغل مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - إذا كان منتميا إلى القطاع العام ، أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق مباشرة إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي

المادة 111 من مدونة التغطية الصحية الأساسية: النص الكامل · Ma Loi