المادة 112

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات ، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع حسب الحالة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر