إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات ، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع حسب الحالة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر
المادة 112
مدونة التغطية الصحية الأساسية
