يتم إرجاع المصاريف المؤداة من قبل المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها كما يلي : - حسب العمل الطبي على أساس مصنفات الأعمال المهنية المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ - في شكل مبلغ جزافي حسب كل مرض أو مجموعة متجانسة من الأمراض؛ - في شكل تخصيص مبلغ إجمالي أو أداء مسبق؛ - في شكل مبلغ ثابت يحدد حسب عدد المستفيدين . ويتعين في جميع الحالات ، فوترة الخدمات الطبية طبقا للقواعد المحددة بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
المادة 11
مدونة التغطية الصحية الأساسية
