تحدد التعريفة المرجعية الوطنية من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة أو تحملها كما يلي : - بواسطة اتفاقيات تطبيقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم؛ - أو بموجب نص تنظيمي ، عند الاقتضاء؛ - 11 - - وبالنسبة للأدوية ، فإن التعريفة المرجعية الوطنية هي الثمن العمومي للأدوية؛ - وبالنسبة للأجهزة التعويضية والأدوات الطبية ، فإن التعريفات المرجعية الوطنية يصادق عليها من قبل الإدارة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المشار إليها في المادة 57 أدناه
المادة 12
مدونة التغطية الصحية الأساسية
